تعريف العمرة
العمرة – اسم من الاعتمار – وهي في اللغة القصد
والزيارة ، وفي الاصطلاح الشرعي : قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مكون من
الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير
أحكام العمرة
حج
الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج في بعض الروايات وهن : حجتان قبل
الإسلام ، والثالثة حجة الإسلام التي اشتهرت باسم "حجة الوداع" ، وأما
عمرات الرسول فأربع هن :
الأولى – عمرة الحديبية : وكانت سنة ست من
الهجرة ولم تتم ، لأن مشركي قريش صدوه ، والحكم فيها حكم الاحصار الذي كان
بسببها ، والاحصار : أن يصد المعتمر أو الحاج عن قصده البيت من عدو أو غيره
، ونزلت في الحديبية آية ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .
والمحصر
هو من أحرم بأحد النسكين : الحج أو العمرة ومنع عن طواف البيت إذا كان
الإحرام بعمرة ، وعن الوقوف بعرفات أو طواف الإفاضة في الحج .
وذهب
مالك والشافعي إلى أن الاحصار لا يكون إلا من عدو ، أما أبو حنيفة فقد ذهب
إلى عموم الاحصار سواء أكان من عدو أم من غيره كمرض يقعد عن الحركة ، أو
موت محرم ، فكل ما حبس أياً كان الحابس فهو احصار . والآية صريحة في حكمها ،
فعلى المحصر أن يذبح من النعم ما في طوقته ، شاة أو بقرة أو جملاً ، ويجوز
الاشتراك في البدنة جملاً أو بقرة .
روى البخاري عن ابن عباس رضي
الله عنهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر
هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً " . والآية لا تدل على إيجاب الذبح ، لأن أكثر
من كانوا مع الرسول في عمرة الحديبية لم يكن معهم هدي ، فهو ليس واجباً
على كل محصر ، فمن استيسر له الهدي ذبح حيث أحصر .
أما محصروا
الحديبية فذبحوا في الحرم على بعض الأقوال ، وفي بعضها الحل ، وكلا الأمرين
جائز . فحدود الحرم متصلة بالحديبية ، ومن اليسير أن يمشي المحصر خطوات
فيكون في حدود الحرم فيذبح به .
الثانية - وتسمى عمرة القضية أو
القضاة : وقيل في سبب التسمية انها كانت بسبب ماكان في الحديبية من قضية
رسول الله ومشركي مكة ، وقيل : لأن هذه العمرة كانت قضاء عن عمرة الحديبية
التي لم تتم بسبب الاحصار . وكانت هذه العمرة سنة سبع من الهجرة ، وتمت حسب
المعاهدة المبرمة بين رسول الله وسهيل بن عمرو عن أهل مكة .
الثالثة
– عمرة الجِعْرَانة : وكانت بعد فتح مكة وغزوة حنين سنة ثمان من الهجرة ،
ونزل الجعرانة بعد حنين والطائف ، وكان نزوله بها لخمس ليال خلون من ذي
القعدة ، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة ، واحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ، وأدى
العمرة ثم عاد إلى الجعرانة ، وأصبح كبائت بها ، وفي صباح يوم الأربعاء
الثامن عشر من ذي القعدة غادر الجعرانة هو وصحبه عائدين إلى المدينة
المنورة .
الرابعة – عمرته مع حجته : حجة الوداع .
وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته الأخيرة ، فقد بدأ بها فيه ، وأتمها في ذي الحجة .
أركان العمرة
وأركان
العمرة وواجباتها وكل أحكامها مثل الحج إلا الوقوف بعرفة وما يتبعه من
إفاضة إلى المزدلفة فمنى ورمي جمار ، وتختلف عنه في الميقات الزمني ، فالحج
له وقت مخصوص لا يجوز في غيره ، أما العمرة فتجوز في كل أيام السنة .
وهي
فرض عين مرة عند الشافعي في الصحيح من مذهبه وعند أحمد ، أما أبو حنيفة
ومالك فهي لديهما سنة في العمر مرة ، ولكل من الجانبين حججه في إثبات ما
ذهب إليه .
شروط العمرة
ويشترط للعمرة ما يشترط للحج ، وهو
الإسلام ، والبلوغ ، والحرية ، والعقل ، والاستطاعة ، ومن لم تتحقق له
مجتمعه سقطا عنه ، بل لو نقص شرط من هذه الشروط الخمسة سقط الفرضان .
وللعمرة
عندنا نحن الحنفية ركن واحد ، وهو معظم الطواف ، وهو أربعة أشواط ، أما
الإحرام فشرط ، وأما السعي فواجب ، وكذلك الحلق أو التقصير .
عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : حج أبو طلحة وابنه وتركاني ، فقال : " يا أم سليم ، عمرة في رمضان
تعدل حجة معي " .
الدليل على وجوب العمرة
وجاءت أدلة
العمرة في السنة ، فقد أخرج ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وهو يروي ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه
السلام لما سأله عن الإسلام ؟ قال النبي الكريم : " الإسلام أن تشهد أن لا
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ،
وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان " .
وأخرج
أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول
الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه :الحج
والعمرة ".
وفي رواية البخاري أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: " لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور " .
وفي
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : " أن الإسلام يهدم
ماقبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله
فضل العمرة
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ،
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " والكفارة : امحاء الذنوب وزوالها
بسبب العمل الصالح : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) .
وقال عليه
الصلاة والسلام : " هذا البيت دعامة الاسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج
أو معتمر كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة ، وإن رده رده بأجر
وغنيمة "
وقال صلى الله عليه وسلم : " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ، الدرهم بسبعمائة ضعف " .