بسم الله الرحمن الرحيميخلط بعض الناس بين علم الفقه وعلم اصول الفقه في ترى ما الفرق بينهما ؟؟ لنرى
علم الفقه ما هو؟؟
هوالعلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية او بعبارة اخرى هي مجموعة احكام شرعية عملية اخذنها من ادلة تفصيلية
وقد ثبت للعلماء بالاستقراء ان الادلة التي تستفاد منها الاحكام الشرعية ترجع ال اربعة:
1ــــــ القرآن 2ـــــ السنة 3ـــــ الاجماع 4ــــــ القياس
وان اساس هذه الادلة والمصدر الاول منها هو القرآن ، ثم السنة التي فسرت مجمله، وخصصت عامة
وقيدت مطلقة، وكانت تبيانا له وتماما....
وبحثوا ايضا فيمن يتوصل الي استمداد الاحكام من ادلتها وهو المجتهد ، فبينوا الاجتهاد وشروطة والتقليد وحكمه
( يعني مثلا الفقه نتعلم منه مثلا كيفية الصلاة ماهي اركانها \شروطها سننها \ مكروهاتها وهذه كلها تسمى احكام عملية , كيف عرفناها ؟ علماؤنا الافاضل بحثوا في الادلة الشرعية يعني القرءان والسنة واجتهاد العلماء ... واعطونا هذه الاحكام )
اما علم اصول الفقه فهو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل منها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية او بعبارةاخرى
هي دراسة الادلة الشرعية التي اخذنا منها تلك الاحكام العملية يعني مثلا نأتي الى آية من ايات القراءن تدل على حكم ما وكما نعلم القرءان كله لم يأتي بصيغة الامر بل منها بصيغة النهي ومنها بصيغة العموم ومنها خاص لحالة ما بعينها الخ الخ الخ فننظر الى هذا الحكم هذا الحكم ياترى ربنا اراد لنا من هذه الآية الامر بالتالي لا يجوز المخالفة ام هو مباح متروك للحرية الشخصية؟؟ وهكذا
يعني باصول الفقه ندرس الدليل نفسه لا ما نص عليه الدليل
مثال
( يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم ..) ينظر الاصولي الة الاية وبيدأ بدراستها من حيث اللغة والبلاغة والاعجاز وسبب النزول ويرى تفسيرها ثم يقول لنا هذا دليل قطعي الثبوت طبعا لانه القرءان الكريم ثم يقول لنا طيب هل هو قطعي الدلالة ام ظني الدلالة والى ما هنالك ثم يحكم عليها بانها تفيد التحريم بعد م السخرية(هذه هي دراسة الدليل وتسمى علم اصول الفقه )
ثم يأتي الفقيه فيقول طيب ياترى بس لا يسخر قوم من قوم بس خاصة بالمسلمين يعني المسلمين بس لا يسخروا من بعض ام هي عامة؟؟ ثم هل فقط المراد بها الجمع يعني لا يسخر شعب من شعب بلد اخرى؟؟ ام هي ايضا للفرد فلا يسخر امرء مرئ من امرئ ؟( وهذه هي الاحكام التي استخرجت من الآية وتسمى علم الفقه)
وايضا يطبق قاعدة الامر علي قوله تعالي:( يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) المائدة:1 ويحكم علي الإيفاء بالعقود بانه واجب
ويطبق قاعدة العام ينتظم جميع افراده قطعا علي قوله( حرمت عليكم امهاتكم) النساء23 ويحكم بأن كل ام محرمة
ويطبق قاعدة المطلق : يدل علي اي فرد علي قوله تعالي في كفارة الظهار:( فتحرير رقبة ) المجادلة3
ويحكم انه يجزي في التكفير ايه رقبة مسلمة او غير مسلمة
حتي نزلت ايه (تحرير رقبة مؤمنة ) فبهذا تحرير رقبة المومن اولي من غيرها
ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي وبين الحكم الكلي : والحكم الجزئي:ــــــــــــــ
فالدليل الكلي:ـــــ هو النوع العام من الادلة الذي تندرج فيه عده جزئيات مثل الامر والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي، والقياس المنصوص علي علته والقياس المستنبطة علته، فالامر كلي
يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الامر والنهي
صيغة الامر دليل جزئي، والنهي دليل كلي:
اما الحكم الكلي:ــــــــــــ فهو النوع العام من الاحكام الذي تندرج فيه عدة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان فالايجاب حكم كلي يندرج فيه ايجاب الوفاء بالعقود وايجاب الشهود في الزواج وأيجاب اي واجب ، والتحريم حكم يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم وهكذا الصحة والبطلان:ـــــ
[size=21]الاصولي:ــــــ لا يبحث في الادلة الجزئية، ولا فيما تدل عليه من الاحكام الجزئية وإنما يبحث في الدليل الكلي
الفقيه:ـــــــــ لا يبحث في الادلة الكلية ولا فيما تدل عليه من احكام كلية وانما يبحث في دليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي:
أرجو من الله ان اكون وفيت معرفة الفقه واصوله واكون وفقت فيه
اللهم لا تجعلني جسرا يعبروا عليه يوم القيامة ويلقه بي في النار
وارجو من الله الا تنسوني من دعائكم
وسوف ندرس ابوابه بتفصيل ان شاء الله
[/size]